الشيخ محمد علي الگرامي القمي

172

المعلقات على العروة الوثقى

التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا ، وتخيّل أنّه أمر أدائيّ فبان قضائيّا ، أو بالعكس ، أو تخيّل أنّه وجوبيّ فبان ندبيّا أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّا ، أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا ، فبان الخلاف فإنّه باطل . المسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ولا يجب التعيين حين الشروع أيضا ، نعم لو نوى القصر فشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال : بتعيّنه